الصفحة 104 من 253

* وذكروا بأن المقصود بالرباط أي مرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو لحفظ حدود وثغور البلاد الإسلامية عن دخول الأعداء إلى ديار الإسلام .

* وأفتوا بأن حديث"أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة"بأنه لا أصل له .

* وأفتوا بأن جهاد الكفار ليس بواجب على المرأة ولكن عليها جهاد الدعوة إلى الحق وبيان التشريع في حدود لا تنتهك فيها حرمتها مع مراعاة ضوابط الشرع .

* وأفتوا بحرمة الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، ويلحق بذلك ما يؤخذ من بيت المال على وجه الخيانة ومن غلة الأوقاف وأموال اليتامى .

* وأفتوا بأن أموال المستأمنين حرام علينا إلا بوجه الحق .

* وأفتوا بوجوب الوفاء بالعهد ولو مع الوثنيين بشرط أن لا يكون فيما يخالف الشرع .

* وأفتوا بوجوب الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يستطع المسلم إظهار شعائر دينه في دارهم .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن البلد الذي يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله ويحكمون رعايتها بشريعة الإسلام ويستطيع المسلم فيها إظهار شعائر الدين فهي دار إسلام ، وأما عكسها فدار كفر .

* وأفتوا بأن الهجرة من الواجبات التي تسقط بالعجز .

* وذكروا بأن داعية الإصلاح الذي يرجى ببقائه صلاح أحوال الدولة الكافرة وتعديل سيرتهم وإقامة الحجة عليهم أنه يشرع له البقاء بين أظهرهم مع سلامته من الفتن .

* وأفتوا بعدم جواز التجنس بجنسية دولة كافرة لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم . والله تعالى أعلى وأعلم .

فصل في فتاوى العلم

* وأوجب أصحاب الفضيلة أن يبلغ الإنسان ما عنده من العلم للمحتاجين قل أو كثر .

* وذكروا أنه يحرم القول في الشرع بلا علم .

* وذكروا بأن الداعية ينبغي له أن يبدأ بالتوحيد تقريرا واستدلالًا ثم بأصول العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت