الصفحة 110 من 253

* وأفتوا بحرمة الذهاب للأماكن التي ينتشر فيها المنكر إلا بقصد الإنكار .

* وأفتوا بحرمة مجالسة تارك الصلاة بعد نصحه والبيان له .

* وأفتوا بحرمة خروج المرأة للسوق إذا وجدت بديلا صالحًا يكفيها وإلا فلها الذهاب مع مراعاة الضوابط الشرعية للحجاب .

* وأفتوا بأن التحذير من الفساق ليس نميمة بل هو من النصيحة للمسلمين .

تلخيص فتاوى البيوع

* وذكروا بأن الأصل في البيع الحل إلا ما حرمه دليل خاص .

* وأفتوا بأن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين البائع والمشتري وأما الاكتفاء بذكر طرف واحد فقط فلا يجوز .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على المتاجرة الشرعية الأموال فيما أحله الله وفق القواعد والضوابط المقررة شرعًا في المعاملات مع لزوم اجتناب كل المعاملات التي يثبت الدليل بتحريمها .

* وأفتوا بكراهة الحلف في البيع والشراء مطلقًا سواءً كان صادقًا أو كاذبًا وأما اليمين الكاذبة في البيع فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهي ممحقة للبركة .

* وأفتوا بحرمة الكذب مطلقًا في البيع والشراء وغيره وذكروا بأن الكذب فيه سبب لمحق البركة .

* وأفتوا بأن حديث دخول السوق ضعيف لأن في سنده عمر بن دينار مولى آل الزيد وهو ضعيف .

* وأفتوا بجواز بيع الوالد بعض ماله على بعض ولده إذا كان قادرًا على الشراء من غير محاباة .

* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها الاتجار لكن مع المحافظة على تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة بالحجاب .

* وأفتوا بجواز الشراء من الكافر مع وجود التاجر المسلم , لكن إذا كانت تقديمه للكفار من باب المحبة والموالاة أو لقهر التاجر المسلم وليس هناك سبب في سلعة المسلم توجب الاستغناء عنها فالشراء من الكافر والحالة هذه حرام .

* وأفتوا بحرمة الربا مطلقًا سواءً كان بين المسلمين أو بين مسلم وكافر ولو حربيًا .

* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم بيع ملابس للكفار بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت