الصفحة 111 من 253

* وأفتوا بجواز البيع في قاعة التعلم المجاورة للمسجد لأنها ليست مسجد .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين .

* وأفتوا بأن التراضي شرط من شروط صحة البيع فلا يصح بدونه .

* وأفتوا بجواز بيع أمواس الحلاقة ، لكن لا يجوز لمشتريها استخدامها في محرم .

* وأفتوا بحرمة شرب الدخان وبيعه .

* وأفتوا بأن من كان محرما من ملابس النساء في حال فيجوز للتاجر بيعه وعلى المرأة استعماله فيما يحل دون ما يحرم . وما كان محرما مطلقا فلا يجوز بيعه مطلقًا .

* وأفتوا بجواز بيع قسائم البنزين مسبقة الدفع وضع جوائز عليها .

* وأفتوا بجواز بيع العصافير .

* وأفتوا بجواز بيع طلع الفحال .

* وأفتوا بحرمة بيع عسب الفحل وهو ماء فحل الحيوان .

* وأفتوا بمنع تخيط الحيوانات وحرمة تعليقها لما في ذلك من الإسراف وفتح باب تعليق الصور وبناء عليه فأفتوا بحرمة بيع المحنطات من الحيوان .

* وأفتوا بحرمة بيع الكلب ولو كان معلما أو كلب حراسة .

* وأفتوا بحرمة القطط لثبوت النهي عن ذلك .

* وأفتوا بحرمة بيع القردة .

* وأفتوا بجواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها ما دام سيحافظ على طعامها وشرابها .

* وأفتوا بأن إباحة نفع العين شرعًا من شروط صحة البيع .

* وأفتوا بحرمة بيع الثعبان والسحالي لعدم النفع ولما فيها من المضرة .

* وأفتوا بحرمة بيع المفترسات من الأسود والذئاب والثعالب وغيرها من ذوات الأنياب من السباع .

* وأفتوا بحرمة بيع الأشرطة الغنائية .

* وأفتوا بجواز شراء المسجل إذا كان في نيته استخدامه في مباح .

* وذكروا بأن غالب ما ينشر في التلفاز إنما هو شر ، وكل ما غلب شره على خيره فيحرم على المسلم شراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع له .

* وأفتوا بحرمة بيع ما حرم أكله أو شربه كالخنزير والخمر ولو كان المشتري كافرا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت