الصفحة 112 من 253

* وأفتوا بأن أصحاب الأموال المختلطة من حلال وحرام يجوز قبول هديتهم وأكل طعامهم ومن كان ما له حرامًا كله فلا يجوز قبول هديته ولا أكل طعامه .

* وأفتوا بجواز بيع الدجاج حيًا في الميزان .

* وأفتوا بجواز بيع الخل ما لم يكن مسكرًا .

* وأفتوا بحرمة الاتجار العطور الكحولية إذا بلغت نسبة الكحول فيها حد الإسكار .

* وأفتوا بجواز بيع المصحف .

* وأفتوا بحرمة بيع المجلات الخليعة وأفتوا بأن الولد لا يجوز له طاعة أبيه إذا أمره بشراء شيء محرم كالدخان والجراك ونحوها .

* وأفتوا بحرمة بيع الشيشة وكل أدواتها التي تستعمل فيها .

* وأفتوا بتحريم عادة شراء الزهور عند أبواب المستشفيات وإهدائها للمرضى لما فيه من تبذير المال والتشبه بالكفار .

* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع الشيء لمن غلب على الطن أنه سيستعمله في محرم .

* وأفتوا بحرمة شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية أو ألفاظ الجلالة .

* وأفتوا بحرمة شغلها أيضا بعمل الأبراج عليها كبرج الأسد والدلو ونحوها لأنها أصلا فكرة جاهلية ولما فيه من تصوير ذوات الأرواح .

* وأفتوا بحرمة بيع الميتة إلا ميتة الجراد والسمك .

* وأفتوا بحرمة بيع الدم .

* وأفتوا بحرمة بيع وشراء المجسمات البلاستيكية والخشبية وغيرها على صور ذوا الأرواح .

* وأفتوا بحرمة شراء مجلات الأزياء لما فيه من ترويج الفتنة ولأنها وسيلة للفساد والشر .

* وأفتوا بحرمة بيع الفيز لأنها من خصائص وزارة الداخلية .

* وأفتوا بأن نظام الدولة إذا خول لأحد حقا وميزة فلا يجوز بيع ذلك لأنه غير متمول .

* وأفتوا بعدم جواز شراء المحصول قبل وجوده لأنه غرر وجهالة .

* وأفتوا بأنه معرفة المبيع برؤية أو صفة من شروط صحة البيع .

* وأفتوا فيمن اشترى شيئا ووجد معه شيئا زائدا دخل خطأ فإن الواجب ردة إلى صاحبه .

* وأفتوا بأن الأرباح في التجارة ليست محدودة لكن يستحسن للمسلم أن يكون سهلًا سمحًا في بيعه وشرائه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت