الصفحة 113 من 253

* وأفتوا بحرمة الزيادة في ثمن السلع المحددة قيمتها من قبل السلطان .

* وأفتوا بأن من وكل غيره في بيع سلعة بثمن فباعها بأزيد فإن الزائد لما لمالكها الأصلي .

* وأفتوا بجواز تخفيض السعر المحدد لكثرة الكمية المشتراة .

* وذكروا بأن الوكيل أمني ونائب عن المشتري فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة المشتراة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل .

* وأفتوا بجواز بيع الحصة المشاعة إذا كانت معلومة المقدار .

* وأفتوا بحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني إلا ما دعت إليه الضرورة .

* وأفتوا بجواز البيع عند أبواب المسجد قبل النداء الثاني .

* وأفتوا بحرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا .

* وذكروا بأن كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وتروجه بين المسلمين .

* وأفتوا بحرمة بيع الآلات الموسيقية .

* والضابط عند أصحاب الفضيلة أن كل ما حرم الانتفاع به فإنه يحرم بيعه .

* وأفتوا بحرمة بيع السلاح الممنوع بيعه من ولي الأمر للزوم طاعته في ذلك شرعًا .

* وأفتوا بحرمة تواطؤ المشترين في الحراج على عدم الزيادة في السلع المعروضة للبيع فإن فعلوا فلصاحب السلعة الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته .

* وأفتوا بوجوب بيان البائع للعيوب التي في سلعته إن كان فيها شيء من ذلك .

* وأفتى أصحاب الفضيلة بحرمة بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه وسومه على سومه.

* وأفتوا بجواز المساومة على السلعة أي المساومة الجماعية .

* وأفتوا بتحريم النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة بلا قصد شرائها وإن حصل وثبت فصاحب السلعة الخيار بين الفسخ أو الإمضاء .

* وأفتوا بحرمة بيع الحاضر للباد وبحرمة تلقي الركبان.

* وأفتوا بأن للبائع الاحتفاظ بالعربون لنفسه إذا رجع المشتري عن شراء السلعة .

* وأفتوا بأن حديث النهي عن بيع العربون حديث ضعيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت