الصفحة 140 من 253

* وأفتوا بأنه إذا لم يتيسر بناء المسجد في المكان المعين فإن المال الموقوف لبنائه يصرف في بناء مسجد آخر في مكان مشابه لحاجة المكان الأول أو قريبا منه .

* وأفتوا بجواز اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الخلفية لجعلها دورة مياه للمسجد إذا كثر رواده واضر إليها ولم توجد أرضى مجاورة له لأن ذلك من مصلحة المسجد وأهله .

* وأفتوا بعدم جواز اقتطاع أرض من المسجد لبناء دار لتحفيظ القرآن الكريم لأن ذلك يخالف الوقفية .

* وأفتوا بعدم جواز اقتطاع أرض من المسجد لبناء بيت الإمام والمؤذن لأن أرض المسجد وقفت للصلاة فلا يجوز صرفها عن ذلك إلا لمبرر .

* وأفتوا بأنه يجوز لإمام المسجد أن يؤجر البيت الموقوف عليه مادام قائما بالإمامة .

* وذكروا بأن التبرع لبناء مسجد معين يدخل فيه مرافق المسجد من سكن الإمام والمؤذن ودورات المياه ونحو ذلك مما يتطلبه من فرش لأنها تدخل تبعا للمسجد .

* وأفتوا بأن الوقف عقد لازم لا يمكن للواقف التراجع فيه بعد ثبوته بما يثبت شرعا ولو كان بعوض .

* وأفتوا بأن من أوقف أرضًا لبناء مسجد فاستغني عنها فإنها تباع ويبنى بقيمتها مسجد في موضع آخر.

* وأفتوا بأن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة فلا يتصرف فيه إلا بما فيه غبطة للوقف.

* وأفتوا بأن المال الموقف على الصوام لا يجوز صرفه في بناء المساجد أو ترميمها لأنه صرف للوقف في غير ما عين له .

* وأفتوا بأن إذا غير زل المسجد فإن الزل الأول لا يزال وقفا للمسجد فيتصرف فيه بعد استئذان الجهة الرسمية على ما يعود نفعه للمسجد .

* وأفتوا بأن مجرد الوعد بالوقف ليس وقفًا .

* وأفتوا بأن أرض القبور مختصة بالمقبورين فلا يجوز اقتطاع شيء منها لبناء أو طريق ونحو ذلك .

* وأفتوا بوجوب إتباع شرط الواقف وتنفيذه فشرط الواقف كشرط الشارع إلا فيما خالف الدليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت