الصفحة 141 من 253

* وأفتوا بعدم جواز تبديل الوقف عن حالته المقصودة للواقف ، فما سبل في أضحية فإنه لا يجوز وضعه في مسجد وهكذا .

* وأفتوا بجواز وقف الحيوان .

* وأفتوا بجواز تعليق الوقف بالموت ، كما أفتوا بجواز الرجوع فيه ما دام حيًا .

* وأفتوا بأن الدار الموقفة على أضحيتين لا يجوز إدخال الثالث مع الموقوف عليهم بأضحية ثالثة لتعلق الوقف بمن أوقف عليهم .

* وأفتوا بعدم جواز تخصيص ليلة النصف من شعبان بوقف يذبح في هذه الليلة .

* وأفتوا فيمن أوقف دارا وقيد سكناها بالمحتاج من بناته بأنه لا يثبت إلا لمن ثبتت حاجتها من بناته .

* وذكروا بأن الوقف على بعض الورثة دون بعض نوع من الجنف في الوقف ، وكذلك وقف ما زاد على الثلث هو أيضًا من الجنف بالورثة .

* وأفتوا بأن وقف جميع المال على أولاده من الحيف والجنف أيضًا ؛ لأنه حرمان لبقية الورثة ، وحرمان للورثة من ميراثهم الشرعي .

* واختار أصحاب الفضيلة أنه إذا أقطعت جهة الوقف المعينة أنها لا تنتقل إلى من لم يذكر في شرط الواقف بل تصرف في أعمال البر على نظر الوكيل .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يبدل شرط الواقف ولا أن يتنازل عن أي جزء من الوقف أو ممتلكاته لأن ذلك ليس موكلا له لأن الوقف لا يباع ولا يوثب ولا يورث .

* وأفتوا بعدم جواز وقف المرهون حتى يفك الرهن عنه .

* وأفتوا بعدم جواز الوقف على أهل البدع .

( فصل )

* وأفتى أصحاب الفضيلة أن يشترط لجواز الهدية الإيجاب والقبول وأن تكون معلومة فلا تصح في مجهول وأن تكون مقدورة على تسليمها فلا تصح في المعجوز ، وأن لا تكون في المبيع قبل قبضه وأن لا تكون على شرط مستقبل ووجوب العدل فيها إذا كانت بين الأولاد وأن لا يكون بها الرشوة كهدايا العمال وهدايا المراجع للموظف وهدايا الطالب لأستاذه في الدراسة النظامية .

* وأفتوا بجواز قبول هدية المال للمتزوج لإعانته على زواجه وإن كافأ المهدي فهو الأفضل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت