الصفحة 152 من 253

* وأفتوا بجواز تقبيل المرأة لرأس محرمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها كما تجوز مصافحته أما الأجنبي عنها فلا يجوز ذلك البتة حتى ولو كان على رأسه غترة ونحوها .

* وأفتى أصحاب الفضيلة أن كل عادة تخالف الشرع فالحق اطراحها ومحاربتها .

* وأفتوا بحرمة مراعاة الخواطر في مثل هذه المخالفات الشرعية الخطيرة .

* وأفتوا بأن الزوج يحرم عليه مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها . لأنهن لسن بمحارم له .

* وأفتوا بجواز ابتداء المرأة بالسلام فقط لكن بلا تخضع وتكسر ومع مراعاة الحجاب .

* وأفتوا بأن أبناء أخ الزوج ليسو بمحارم لزوجة عمهم فلا يجوز مصافحتها ولا رؤية وجهها ولا الخلوة بها .

* ذكر أصحاب الفضيلة أن الحكمة من تحريم مصافحة النساء هي منع الفتنة وسد ذريعة الشر .

* وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة كبيرة السن الأجنبية عنه لحديث:"إني لا أصافح النساء"وهذا يعم الصغيرة والشابة والعجوز .

* وذكروا بأنه لا يجوز مصافحة الأجنبية مهما أبدى الرجل من حسن نية وسلامة صدر .

* وأفتوا بحرمة مصاحبة امرأة لا تحل له . وكذا الخلوة بها وأعظم من ذلك تقبيلها لأن هذا وسيلة للوقوع في الزنا .

* وأفتوا بحرمة سباحة الرجال مع النساء جميعًا لما فيه من الشرور والفتنة .

* وأفتوا بحرمة دخول الرجال لحمامات البخار بدون إزار لحديث:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمال إلا بمئزر"وأما النساء فلا يجوز لهن الدخول مطلقًا .

* وأفتوا بحرمة التحدث للمرأة الأجنبية بشهوة .

* وأفتوا بحرمة الدراسة المختلطة لما تفضي إليه من الفساد والفتنة .

* وأفتوا بحرمة سفر المرأة بلا محرم وإن بلغت في الصلاح ما بلغت .

* وأفتوا بحرمة حضور النساء إلى المساجد وهن سافرات متبرجات .

* وأفتوا بحرمة كشف العورة من الرجل والمرأة .

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها حضور الأماكن التي يكشف فيها الرجال عوراتهم لا لبيع ولا نحوه لما فيه من الفساد والفتنة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت