الصفحة 153 من 253

* وذكروا بأن الخلوة لا يقصد بها البعد عن الناس , بل تشمل انفراده بالمرأة في مكان تناجيه ويناجيها وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما سواء كان ذلك في فضاء أو سيارة أو سطح بيت ونحو ذلك .

* وأفتوا بأن السائق أجنبي عن نساء الدار فلا يجوز له الخلوة بهن لحديث النهي عن الخلوة .

* وأفتوا بحرمة الخلوة بالمرأة ولو لقراءة القرآن - أي للرقية الشرعية - .

* وأفتوا بحرمة ركوب المرأة في سيارة الليموزين لوحدها بلا محرم .

* وأفتوا بجواز إسعاف الرجل للمرأة الأجنبية ولو حصل مس أو نحوه من باب الضرورة لوجوب المحافظة على النفوس .

* وأفتوا بحرمة خلوة البائع بالمرأة في محل البيع .

* وأفتوا بحرمة المراسلة بين الفتيان والفتيات لما فيه من الضرر والفتنة .

* وأفتوا بحرمة رقص المرأة أمام الرجال لما فيه من الفساد والفتنة.

* وأفتوا بحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو لنصحها وإرشادها .

* وأفتوا بجواز الإهداء للأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المخالفات لكن لا يكون مباشرة بل عن طريق بعض محارمها .

* وأفتوا بجواز إعطاء المرأة تنفسا اصطناعيا للرجل إذا حلت الضرورة ولم يوجد رجل يعطيه ذلك لما فيه من حفظ النفس .

* وأفتوا بحرمة فتح مقاهي أو مطاعم نسائية لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد .

* وأفتوا بأن ابنة الخال وابنة العم من الأجنبيات .

* وأفتوا بحرمة دخول الرجال الأجانب على النساء لحديث:"إياكم والدخول على النساء".

* وذكر أصحاب الفضيلة أن كشف الوجه ليس خاضعا لاختيار المرأة لأنه حكم قد فصل من الشارع ولا خيرة في ذلك .

* وأفتوا بحرمة كشف المرأة وجهها للرجال إلا لمحارمها .

* وأفتوا بحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في البيت الواحد .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر للأجانب أو تخرج للشوارع والأسواق باللباس الضيق الذي يحدد جسدها لما فيه من الشرور والفتنة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت