فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن رفع الصوت بقول ( وحدوه ) أو قول ( لا إله إلا الله ) عند تشييعها من البدع أيضًا لعدم النقل .
* وأفتوا بأن تقسيم الصدقات عن الميت في المقبرة من البدع لعم النقل .
* وأفتوا بأن الأذان بعد وضع الميت في لحده من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بجواز الترحم والدعاء لقاتل نفسه .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن تقييد الدعاء للميت بالولد في قوله"أو ولد صالح يدعو له"أنه لا مفهوم له , فالميت ينتفع بالدعاء المشروع مطلقًا من ولده أو غيره .
* وأفتوا بأن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير ونحوه لميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة .
* وذكروا أن صدقة الحي عن الميت تشرع بإطلاق أي من غير تحديد زمان معين أو مكان معين .
* وأفتوا بجواز الحي عن الميت إن كان الحي قد حج عن نفسه .
* وأفتوا بأن الصدقة الواحد إذا قصد بها عدة أوات نفعهم ذلك .
* وأفتوا بجواز التضحية عن الميت .
* وذكروا بأن لا دليل يدل على أن الميت لا يعلم بمن أحسن إليه بدعاء أو صدقة وهو غيبي وأمور الغيب مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن قراءة سورة الإخلاص أو الفاتحة أو غيرها في بيت الميت أو مكان وفاته بعد ثلاثة أيام , أنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أحد من الأئمة .
* وأفتوا بعدم جواز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه لأنه لم ينقل والعبادات توقيفية ولأن الاستئجار على نفس التلاوة لا يجوز . حتى وإن أوصى الميت بذلك .
* وأفتوا بأن حديث:"اقرؤوا على موتاكم يس"حديث ضعيف , وعلى تقدير صحته فإن المقصود به القراءة عليه حال الاحتضار وقبل خروج الروح .
* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن للميت , وأنه إن فعل فإن ثوابها لا يصل إليه وأن ذلك الفعل من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن الزيارة الشرعية للقبور لا يشرع فيها قراءة شيء من القرآن .