الصفحة 62 من 253

* وأفتوا بأن رفع الصوت بقول ( وحدوه ) أو قول ( لا إله إلا الله ) عند تشييعها من البدع أيضًا لعدم النقل .

* وأفتوا بأن تقسيم الصدقات عن الميت في المقبرة من البدع لعم النقل .

* وأفتوا بأن الأذان بعد وضع الميت في لحده من البدع لعدم النقل .

* وأفتوا بجواز الترحم والدعاء لقاتل نفسه .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن تقييد الدعاء للميت بالولد في قوله"أو ولد صالح يدعو له"أنه لا مفهوم له , فالميت ينتفع بالدعاء المشروع مطلقًا من ولده أو غيره .

* وأفتوا بأن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير ونحوه لميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة .

* وذكروا أن صدقة الحي عن الميت تشرع بإطلاق أي من غير تحديد زمان معين أو مكان معين .

* وأفتوا بجواز الحي عن الميت إن كان الحي قد حج عن نفسه .

* وأفتوا بأن الصدقة الواحد إذا قصد بها عدة أوات نفعهم ذلك .

* وأفتوا بجواز التضحية عن الميت .

* وذكروا بأن لا دليل يدل على أن الميت لا يعلم بمن أحسن إليه بدعاء أو صدقة وهو غيبي وأمور الغيب مبناها على التوقيف .

* وأفتوا بأن قراءة سورة الإخلاص أو الفاتحة أو غيرها في بيت الميت أو مكان وفاته بعد ثلاثة أيام , أنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أحد من الأئمة .

* وأفتوا بعدم جواز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه لأنه لم ينقل والعبادات توقيفية ولأن الاستئجار على نفس التلاوة لا يجوز . حتى وإن أوصى الميت بذلك .

* وأفتوا بأن حديث:"اقرؤوا على موتاكم يس"حديث ضعيف , وعلى تقدير صحته فإن المقصود به القراءة عليه حال الاحتضار وقبل خروج الروح .

* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن للميت , وأنه إن فعل فإن ثوابها لا يصل إليه وأن ذلك الفعل من البدع لعدم النقل .

* وأفتوا بأن الزيارة الشرعية للقبور لا يشرع فيها قراءة شيء من القرآن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت