الصفحة 63 من 253

* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الزيادة الشرعية هي ما كان المقصود منها تذكر الآخرة والدعاء للأموات .

* والقاعدة عند أصحاب الفضيلة فيما يصل للميت من عمل الحي هي التوقيف على الدليل , فإنهم قالوا:"الصحيح من أقوال العلماء أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله مثل الدعاء له والاستغفار والحج والعمرة والصدقة عنه والضحية وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب"أهـ .

* وأفتوا بأن صنع أهل الميت الطعام للمشيعين بدعة لا يجوز عملها بل هي من أمور الجاهلية.

* وأبطل أصحاب الفضيلة دعوى أن قبر الميت مظلم حتى يطعم أهله الطعام وتصدقون عنه . وجعلوا القول به رجما من الغيب .

* وأفتوا بأن قراءة القرآن بالدوران في مجلس الجنازة بدعوى إسقاط الذنوب والصلوات الفائتة عن الميت بدعة لا أصل له .

* وأفتوا بأن رفع المعزي يديه إلى منكبيه وقوله ( الفاتحة ) وقراءة المعزين معه ذلك كل ذلك من البدع التي لا أصل لها .

* وأفتوا بأن الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لا يجوز , بل هو من البدع .

* وأفتوا بأن قراءة التهليل أو التسبيح أو أي شيء من الأدعية على الحصى ألف مرة ووضعه بعد ذلك في قبر الميت من البدع التي لا أصل لها .

* وأفتوا بأن قبر المرأة كقبر الرجل ولا دليل على الفريق بينهما .

* وأفتوا بحرمة الكتابة على القبور .

* وأفتوا بأن الذكرى في اليوم الخامس عشر أو الأربعين أو السنوية بعد دفن الميت كل ذلك من البدع التي لا أصل لها .

* وأفتوا بأنه لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم لا ختم القرآن ولا غيره لعدم نقل ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين والعبادات توقيفية .

* وأفتوا بأن حديث"لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى فارحموا أمواتكم بالصدقة ... إلخ"أنه حديث موضوع .

* وأفتوا بعدم مشروعية إهداء ثواب الصلاة للأموات لعدم النقل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت