الصفحة 66 من 253

* وأفتوا بأن حديث:"من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارًا"بأنه حديث ضعيف جدًا .

* وأفتوا بسنية زيارة المسجد النبوي لكن لا شأن لها بالحج بل هي سنة مستقلة .

* وأفتوا بمشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لمن زار المسجد النبوي , ولا يجوز التمسح بالقبر ولا الدعاء عنده حماية لجناب التوحيد

* وأفتوا بثبوت حديث:"كسر عظم الميت كسره حيًا".

* وذكر أصحاب الفضيلة أن جسد المسلم له حرمة حيًا أو ميتًا .

* وأفتوا بمشروعية خلع النعل إذا أراد المشي بين القبور , لكن إذا دعت الحاجة للبسهما كالاحتماء من الرمضاء والشوك فلا بأس بذلك .

* وأفتوا بحرمة سب الأموات لأنهم قد أفضوا لما قدموا .

* وأفتوا بحرمة مرور المواشي بين القبور لأنه امتهان للأموات وانتهاك لحرمتهم .

* وأفتوا بحرمة تجصيص القبور .

* وأفتوا بحرمة بناء المسكن الخاص في المقابر لأنها أرض وقفية للدفن فقط .

* وأفتوا بسنية التعزية ولكن لا تكون بذبح بقر أو غنم ونحوهما , وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضاء بالقدر

* وأفتوا بمشروعية خروج المرأة للتعزية إذا التزمت بآداب الحجاب ولم يكن في خروجها محذور شرعي .

* وأفتوا بمشروعية تعزية الكافر إذا كان فيها مصلحة ونفع للمسلمين أو كان يقصد بها ترغيبهم في الإسلام .

* وأفتوا بسنية صنع الجيران أو الأقارب الطعام لأهل الميت لأنه قد أتاهم ما يشغلهم وأما الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم فإنه لا يجوز لأنه نوع نياحة .

* وأفتوا بجواز التعزية قبل الدفن وبعده وليس لها حد ولا مكان محدود .

* وأفتوا بأن حديث:"لا عزاء في المقابر"لا أصل له .

* وأفتوا بحرمة إسراج القبور .

* وأفتوا بعدم جواز قول:"المرحوم"للميت ؛ لأنه جزم بأمر غيبي ولكن يقال:"رحمه الله"؛ لأنه دعاء له بالرحمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت