فهرس الكتاب
* وذكر أصحاب الفضيلة أن البقر لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب بتبيع أو تبيعة وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأما الحوامل فلا زكاة فيها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الغنم لا زكاة فيها حتى أربعين فتجب فيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه , ثم في كل مائة شاة .
* وأفتوا بأنه لا يؤخذ في الزكاة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يشترط لوجوبها أن تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة .
* وأفتوا بأنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة , ونصف العشر فيما سقي بمؤنة .
* وأفتوا بأنه إذا كان يسقى بمؤنة نصف العام وبغير مؤنة النصف الآخر فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر .
* وأفتوا بأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ولكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسًا .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا خرص كل شجرة وحده وله خرص الجميع دفعة واحدة .
* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضروات .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا والواجب فيه نصف مثقال .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم والواجب فيها خمسة دراهم.
* وذكروا بأن نصاب الفضة بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا .
* وأفتوا بأن الركاز يجب فيه الخمس .