الصفحة 69 من 253

* وعرف أصحاب الفضيلة عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع وأن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة لا تجب على العبد إلا بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك نصاب وتمام الملك ومضي الحول إلا في الخارج من الأرض وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولها حول أصلهما إذا بلغ نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين أن يتم نصابًا .

* وذكروا بأن مصارف الزكاة ثمانية لا تصرف إلا لهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .

* وذكر أصحاب الفضيلة بأن من ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فإنه يكفر وأما من تركها بخلًا فقط فهو عاصي معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر .

* وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .

* وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولًا جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول .

* وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل حول .

* وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .

* وأوجب أصحاب الفضيلة الزكاة على صاحب الزرع إذا بلغ نصابا ولو كان مدينا للبنك الزراعي .

* وأفتوا بأن الدين إذا كان غير مليء فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين .

* وأفتوا بجوب الزكاة في الأموال المقسطة إذا حال عليها الحول وكونها مقسطة شهريا لا يضر لأن المالك فعل ذلك لزيادة ربحه ومصلحته .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت