فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن صاحب المال عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه , فيخرج من المال النقدي نقدا ومن البر برا ومن التمر تمرا وهكذا .
* وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول .
* وأفتوا بأن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .
* واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل .
* وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.
* وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا .
* وأفتوا بأن نتاج السائمة يعتبر حولها حول أصلها إن كان نصابًا .
* وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .
* وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة .
* وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .
* وأفتوا بأن زكاة العنب تؤخذ زبيبًا .
* وأفتوا بأن زكاة الرطب تخرج تمرًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الصاع النبوي يقدر بأربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة .
* وأفتوا بأن من باع قمحًا بعد اشتداده فإن زكاته على بائعه .
* وأفتوا بأنه لا زكاة في الآلات المعدة للاستعمال .
* وأفتوا بأن العسل لا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة أي ربع العشر إن بلغت قيمته نصابًا .
* وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض تكون يوم حصاده .
* وأفتوا بأن التين لا زكاة فيه لأنه من جملة الفواكه إلا إذا أعد للتجارة .
* وأفتوا بأن الرمان والكمثرى لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في حبوب القهوة إذا بلغت نصابًا .