الصفحة 71 من 253

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلها سواء كان قوتيًا كالحنطة والشعير والأرز والدخن , أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم .

* وأفتوا بأن جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر .

* واختار أصحاب الفضيلة عدم وجوب الزكاة في نبات القطن .

* وأفتوا بأنه لا زكاة في قصب السكر .

* وأفتوا بأن الحطب والحشيش والقصب الفارسي لا زكاة فيها .

* وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض المؤجرة يكون على زارعها لا على مؤجرها .

* وأفتوا بوجوب الزكاة على صاحب الأرض ولو كان صاحبها مدينا أو كانت الأرض مرهونة .

* وأفتوا بوجوب الزكاة في العملات الورقية الحديثة إذا بلغت نصاب أحد النقدين .

* وذكروا أن نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام .

* وأفتوا بأن المعتبر في قيمة النقدين هو قيمتها وقت حلول زكاتها .

* وذكروا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كن حليًا محرم الاستعمال أو كان معدًا للتجارة .

* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال .

* إذا بلغ نصابًا أو كان عنده من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب .

* وأوجبوا الزكاة في المال المجموع للزواج إذا كان نصابًا وحال عليه الحول .

* وأفتوا بعدم وجوب الزكاة في السلام المعد للقنية .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن من يتجدد له ملكية نقود تباعًا كالمرتب ونحوه وليست الثانية ناشئة عن النقود الأولى فله في زكاة ذلك حالتان:

الأولى: أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت