فهرس الكتاب
الثانية: وهي الأكمل والأفضل وهي أن يزكي الجميع سواء القديم والحديث حينما يحول الحول على الأول , وهذا أعظم لأجره .
* وأفتوا بأن مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيها إلا إذا قبضها وحال عليها الحول من تاريخ استلامها.
* وأفتوا بأن المستحقات على الدول إذا بقيت عندها سنين ثم صرفت لأصحابها فإنه لا زكاة فيها إلا إذا استقبل بها سنة جديدة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن تحتسب الضرائب من الزكاة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أموال الجمعيات التعاونية .
* وأفتوا بأن صناديق القبائل الخيرية لا زكاة فيها بشرط أن لا يعود ما توفر منه إلا من تبرعوا , وأن يكون تملكهم الخاص قد انقطع بمجرد تبرعهم , وأما إذا كان ما تبرعوا به لم يخرج عن ملكهم ففيه الزكاة .
* وأفتوا بأن أموال المؤسسات الخيرية العامة التي ليست ملكًا لأحد , بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة , أنه لا زكاة فيها لأنها في حكم الوقف .
* وأفتوا بأن لا زكاة في الأرض المشتراة إلا إذا قصد بها التجارة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في المال المرصود في الغرف التجارية .
* وأفتوا بأن المال الموقوف لبناء مسجد لا زكاة فيه .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أصل مال المساهمة والأرباح لأن حول الربح أصله .
* وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور إذا توفرت شروط الوجوب .
* وأفتوا بأن العقار والأراضي إذا قصد بها التجارة فإنه يجب فيها الزكاة إذا حال حول على هذه النية ، ويكون تقويمها حسب سعرها وقت الوجوب وفيها ربع العشر .
* وأفتوا بأن العقار والمصانع المؤجرة تجب الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول .
* وأفتوا بأن قيمة العروض تضم إلى ما عنده من نقد أو ذهب أو فضة .
* وأفتوا بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاح من قوت البلد المعتاد .
* وأفتوا باستحباب إخراجها عن الطفل الذي ببطن أمه لفعل عثمان .