فهرس الكتاب
* وأفتوا بجواز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة .
* وذكروا بأنها تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها وأنه يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة وأنه يجوز لإمام المسلمين أو غيره من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد .
* وذكروا بأن مقدار الصاع النبوي بالكيلو ، ثلاثة كيلو تقريبًا .
* وأفتوا بعدم جواز تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا ومن فعل بلا عذر فهو آثم تجب عليه التوبة والقضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصلاة .
* وأما من أخرها ناسيا فلا إثم عليه ، لكن عليه إخراجها ولو بعد الصلاة .
* وأفتوا بأن العمال في المصانع والمزارع ونحوها هم المسؤلون عن إخراج زكاة أنفسهم لأن الأصل وجوبها عليهم .
* وذكروا بأن وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شوال وينتهي بصلاة العيد .
* وأفتوا بأن الكفار لا تقبل منهم زكاة الفطر فلا تخرج عنهم لأنها عبادة شرطها الإسلام ، وكذلك لا يجوز إعطاء الكفار منها شيئا .
* وأفتوا بأن ارتكاب الفقير لبعض المعاصي لا يمنع من إعطائه زكاة الفطر لأنه لا يزال مسلما ، فإن ارتكاب الذنوب لا يخرج عن الملة .
* وأفتوا بالاكتفاء بغلبة الظن أن هذا فقير ، وبواطن الأمور إلى الله تعالى لكن ينبغي التحري والاحتياط لهذه العبادة ، وإن ظهر بعد ذلك أنه كان غنيا فقد برئت ذمة المزكي فلا يضره ذلك بأنه فعل ما أمر به شرعا وهو النظر في الظاهر والعمل بغلبة الظن .
* وأفتوا بأنه لا يجوز زكاة الفطر نقودا بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب إخراجها طعاما .
* ونبه أصحاب الفضيلة الجمعيات الخيرية تستلم الزكوات من الناس أن يؤدوها قبل صلاة العيد وأن لا يتساهلوا في ذلك .
* وأفتوا بأنه يجوز للفقير بيع صاح الفطرة بعد استلامه لأنه صار من جملة أملاكه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إخراجها ملابس ولو كانت أنفع للفقير .