فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي الذي هو فيه وقت إخراجها وإن أخرجت في غيره بالوكالة فلا بأس .
* وأفتوا بأنه ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها .
* وذكروا بأن الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد . والله أعلم .
( فصل )
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأنه يجوز تعجيل زكاة المال قبل حلول وجوبها بسنة أو سنتين .
* وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور .
* وأفتوا بجواز التأخير بحثا عن المستحق الحقيقي لما فيه من الحيطة وإبراء الذمة .
* وأفتوا بأن من ترك زكاة ماله سنين عددا فتاب فإنه يجب عليه إخراجها عما برك من السنوات ، ويعمل بغلبة ظنه في تقدير المال .
* وأفتوا بأن من دفع زكاته إلى الأمين فأضاعها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها إلى مستحقيها .
* وأفتوا بأن زكاة النقدين والعروض إذا تلفت بعد استقرار وجوبها فإن صاحبها يضمن ، فلا تبرأ ذمة صاحبها مطلقًا إلا بإيصالها إلى مستحقيها .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ويتولى الولي إخراجها .
* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في أموال الأوقات على المساجد ونحوها لانتفاء الملك عنها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة عن أحد بالغ إلا بعد إذنه .
* وأفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .
* واستحب أصحاب الفضيلة للمزكي توزيع زكاته بنفسه على أهلها المستحقين ، فإن طلبها ولي الأمر فالمشروع تسليمها له لأن ذلك من باب السمع والطاعة .
* وأفتوا بأنها لا تحل للغني .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يأخذ منها شيئًا لغرضه الشخصي ومن فعل فقد أثم وعليه رد بدلها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال لأنها ذات نشاط لا يخص المسلمين .
* وأفتوا بأنه لا يجوز وضع الزكاة في صناديق البر التي في المساجد .