الصفحة 74 من 253

* وأفتوا بأن الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي الذي هو فيه وقت إخراجها وإن أخرجت في غيره بالوكالة فلا بأس .

* وأفتوا بأنه ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها .

* وذكروا بأن الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد . والله أعلم .

( فصل )

* وأفتى أصحاب الفضيلة بأنه يجوز تعجيل زكاة المال قبل حلول وجوبها بسنة أو سنتين .

* وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور .

* وأفتوا بجواز التأخير بحثا عن المستحق الحقيقي لما فيه من الحيطة وإبراء الذمة .

* وأفتوا بأن من ترك زكاة ماله سنين عددا فتاب فإنه يجب عليه إخراجها عما برك من السنوات ، ويعمل بغلبة ظنه في تقدير المال .

* وأفتوا بأن من دفع زكاته إلى الأمين فأضاعها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها إلى مستحقيها .

* وأفتوا بأن زكاة النقدين والعروض إذا تلفت بعد استقرار وجوبها فإن صاحبها يضمن ، فلا تبرأ ذمة صاحبها مطلقًا إلا بإيصالها إلى مستحقيها .

* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ويتولى الولي إخراجها .

* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في أموال الأوقات على المساجد ونحوها لانتفاء الملك عنها .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة عن أحد بالغ إلا بعد إذنه .

* وأفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .

* واستحب أصحاب الفضيلة للمزكي توزيع زكاته بنفسه على أهلها المستحقين ، فإن طلبها ولي الأمر فالمشروع تسليمها له لأن ذلك من باب السمع والطاعة .

* وأفتوا بأنها لا تحل للغني .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يأخذ منها شيئًا لغرضه الشخصي ومن فعل فقد أثم وعليه رد بدلها .

* وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال لأنها ذات نشاط لا يخص المسلمين .

* وأفتوا بأنه لا يجوز وضع الزكاة في صناديق البر التي في المساجد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت