فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن الجمعيات لا يجوز لها استثمار أموال الزكاة المدفوعة لها .
* وأفتوا بأنه ليس من شروط صحة الزكاة أن يعلم المدفوعة له بأنها زكاة إذا كان من المستحقين .
* وأفتوا بأنه لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين والفقراء .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بناء مساكن للفقراء من أمول الزكاة ، بل الواجب دفعها إليهم ليتصرفوا فيها على ما يرونه مناسبًا لحالهم .
* وأفتوا بأن الموظف ذا الراتب الشهري إذا لم يكن راتبه يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته جاز إعطاءه من الزكاة .
* وأفتوا بأن العاملين عليها إذا كانوا من قبل ولي الأمر فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء .
* وأفتوا بأن من استدان اضطرارا ولم يجد سدادا فإنه يعطى من الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه ، وأما من استدان ترفا وازديادا من الدنيا فإنه لا يعطى منها .
* وأفتوا بأن الفقراء والمساكين يعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنة كاملة .
* وأفتوا فيمن احترق بيته بأنه يعطى من الزكاة إذا كان قد افتقر باحتراقه .
* وأفتوا بأن من له راتب أو دخل من تجارة يكفيه ويكفي من يمونه فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة .
* وأفتوا بجواز دفع لفاقد الوعي لكن تسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته .
* وأفتوا بأن العم يجوز أن يعطي زكاته لأبناء أخيه إذا كانوا فقراء .
* وأفتوا بأن الإنسان لا يدفع زكاته لا إلى أصوله ولا إلى فروعه .
* وأفتوا بجواز إعطاء طلاب العلم منها لحاجتهم إليها ، إذا كانوا فقراء .
* وأفتوا بجواز دفعها لمن يريد الزواج لإعانته على ذلك إذا كان لا يقدر على النفقات .
* وأفتوا بأن شيخ القبيلة لا حق له في جباية الزكاة من أفراد قبيلته إلا إذا كان مخولا من ولي الأمر.
* واختار أصحاب الفضيلة أن سهم المؤلفة قلوبهم لا يزال باقيا لم ينسخ كما هو نس القرآن .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا حق له في الزكاة لأنه مرتد .