الصفحة 76 من 253

* وأفتوا بأن الأسير المسلم يفادي من مال الزكاة لفك رقبته من الأسر .

* واختار أصحاب الفضيلة أن من مات وعليه دين فإنه يوفى دينه من الزكاة .

* وأفتوا بأن من لا يجحد ملا للحج فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لحجه .

* وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ولا المدارس الإسلامية ولا أن تجعل رواتب للمدرسين ، ولا أن يصلح بها شيء من الطرق والقناطر.

* واختار أصحاب الفضيلة جواز الزكاة لمدرسي حلقات القرآن في المساجد ولطلاب الحلقات إذا كانوا فقراء ولكن تحسب على أنها رواتب لهم .

* وأفتوا بأنه لا يجوز حفر الآبار وتعميرها من مال الزكاة .

* وأفتوا بأنه لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة لتدفع إلى الفقير ، بل تدفع الزكاة عينا لمستحقيها المذكورين في آية التوبة .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن المراد بقوله: ( وفي سبيل الله ) أي الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد .

* وأفتوا بجواز صرف الزكاة للدعاة إلى الله تعالى إذا كانوا متفرغين للدعوة وليس لديهم ما يغنيهم عنها .

* واختار أصحاب الفضيلة جواز الاقتصار على صنف واحد فلا يلزم استيعاب الأصناف كلها بالزكاة .

* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يعطي أخته من الزكاة إذا كانت فقيرة وكذلك العكس .

* وأجاز أصحاب الفضيلة للأخت أن تعطي أختها من الزكاة إذا كانت فقيرة .

* واختار أصحاب الفضيلة جواز صرف الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره .

* واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز للزوج صرف زكاته لزوجته لأن نفقتها وكسوتها عليه واجبة .

* وأجاز أصحاب الفضيلة دفع الزكاة للعم وأولاده ، وللخال وأولاده .

* وأفتوا بأن الأب لا يجوز أن يعي ابنه من الزكاة للزوم نفقته عليه .

* وأفتوا بمنع دفع الزكاة للأبوين لأن نفقتهما لازمة على أولادهما .

* وأفتوا بجواز دفع الزكاة لزوج الأم .

* وأفتوا بجواز دفع زكاتها لأبي زوجها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت