فهرس الكتاب
* وذكروا بأن الصوم يجب على كل مسلم عاقل مميز بالغ مقيم خال من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس .
* وذكروا بأن البلوغ يعرف بعلامات: بإنزال المني بشهوة , وإكمال خمسة عشرة سنة نبات الشعر الخشن حول الفرج , أو الحيض أو الحمل بالنسبة للمرأة . فإذا ظهرت علامة من هذه العلامات فقد تحقق البلوغ .
* وأفتوا باستحباب تعويد المميزين على الصوم لتألفة نفوسهم .
* وأفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها .
* وأفتوا بأن من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا .
* وأفتوا بأن من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء .
* وأفتوا بأن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح .
* وأفتوا في العاجز عن الكبر لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله .
* وأفتوا بجواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وليس عليهما إلا القضاء فقط .
* وأفتوا في المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد .
* وأفتوا بأن إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم .
* وأفتوا بأن إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم .
* وأفتوا في المريض الذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط .
* وأفتوا بأن الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم .
* وأفتوا مريض الكلى بلزوم طاعة الطبيب الحاذق العارف بالطب إذا أمره بشرب الماء في نهار رمضان ويقضي بعد الشفاء إن كان يرجى برؤه وإلا فيطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة في المرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه .