فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم .
* وأفتوا بأن كل مريض أمره الطبيب بالإفطار مراعاة لمرضه وكان الطبيب ذا خبرة وثقة وأمانة فإنه تجب طاعته في ذلك .
* وأفتوا بأن الأفضل للمسافر أن يفطر أخذًا برخصة الله .
* وأفتوا بأن حديث:"من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران"لا أصل له .
* وأفتوا بأنه لا شيء على من جامع أهله في السفر في نهار رمضان .
* وأفتوا بأن المسافر إذا وصل إلى بلده مفطرًا نهارًا فيجب عليه إمساك بقية اليوم لأن ما جاز لعذر بطل بزواله .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن استمرار الصائم غالب النهار نائمًا يعد تفريطًا منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
* وأفتوا بحرمة صيام يوم العيد , كما هو إجماع العلماء .
* وأفتوا بأن تخصيص اليوم الرابع عشر من رمضان بشيء من التعبد الزائد بدعة لعدم النقل .
* وأفتوا بأن استئجار قارئ في ليالي رمضان ليقرأ في البيت من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت حملها مضغة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم .
* وأفتوا بأن خروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.
* وأفتوا فيمن أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .
* وأفتوا بأن دم الاستحاضة"النزيف"لا يؤثر في صحة الصوم .
* وأفتوا رعاة الغنم والإبل بعدم جواز الفطر لمجرد المشقة إلا في حالة الاضطرار .
* وأفتوا بأن المشقة في جذاذ التمر وحصاد الزرع ليس بعذر للإفطار .
* وأفتوا بحرمة الإفطار لوجود المشقة في العمل إلا إن شق المشقة العظيمة وحلت به حالة الاضطرار .