فهرس الكتاب
* وأفتوا بعدم فساد الصوم بالرعاف غير المقصود .
* وأفتوا بعدم فساد من حرك أسنانه أو استاك فخرج من دم .
* وأفتوا بأن خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بأن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .
* وأفتوا بأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه .
* وأفتوا بأنه يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها .
* وأفتوا بأن الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للصائم شم دخان البخور قصدا لأنه ذو جرم يصل للجوف .
* وأفتوا بوجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب .
* وأفتوا بأن المذي لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بصحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغر قصد .
* وأفتوا بأنه لا حرج في الصيد في رمضان .
* وأفتوا بأن خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه .
* وأفتوا بأن خروج الودي لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بجواز السباحة في رمضان وعلى الصائم .
* وأفتوا بحرمة الشتم والسب في كل زمان لكنه أعظم إثما في رمضان ولكنه لا يفسد الصوم .
* وذكروا بأنه ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته .
* وأفتوا بأن الاستعاط مفسد للصوم .
* وأفتوا بصحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل .
* وأفتوا بأن العبرة في الإمساك هو طلوع الفجر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعده فسد صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان .