فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه .
* وأفتوا بأن من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .
* وأفتوا بوجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا .
* وأفتوا بوجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة .
* وأفتوا بأن من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .
* وأفتوا بجواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور .
* وأفتوا بتعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام .
* وأفتوا بجواز نوم الرجل بجواز زوجته ملاصقًا لها إذا كان ممن يملك إربه .
* وأفتوا بأن الصائم إذا سافر مع زوجته وجامع فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء .
* وأفتوا بأن تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع .
* وأفتوا باشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة .
* وأفتوا بصحة الصيام مع وجود الجنابة .
* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر .
* وأفتوا بجواز الاستياك للصائم في النهار كله .
* وأفتوا بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم .
* وأفتوا بجواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه .
* وأفتوا باستحباب تأخير السحور .
* وأفتوا باستحباب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .
* وأفتوا بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر إلا بعذر قاهر .