الصفحة 83 من 253

* وأفتوا بأن العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه .

* وأفتوا بأن من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .

* وأفتوا بوجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا .

* وأفتوا بوجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة .

* وأفتوا بأن من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .

* وأفتوا بجواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور .

* وأفتوا بتعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام .

* وأفتوا بجواز نوم الرجل بجواز زوجته ملاصقًا لها إذا كان ممن يملك إربه .

* وأفتوا بأن الصائم إذا سافر مع زوجته وجامع فلا شيء عليه .

* وأفتوا بأن من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء .

* وأفتوا بأن تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع .

* وأفتوا بأن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع .

* وأفتوا باشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة .

* وأفتوا بصحة الصيام مع وجود الجنابة .

* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر .

* وأفتوا بجواز الاستياك للصائم في النهار كله .

* وأفتوا بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم .

* وأفتوا بجواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه .

* وأفتوا باستحباب تأخير السحور .

* وأفتوا باستحباب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .

* وأفتوا بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر إلا بعذر قاهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت