النوع الثاني: مسائل لا نص فيها بعينها من كتاب أو سنة وهي تتأرجح بين أصلين أو أكثر من أصول الشريعة.
2 -أن المخالفة في المسائل الخلافية مذمومة لظهور الحكم فيها، ولما فيها من معارضة الشريعة بالآراء.
أما المخالفة في المسائل الاجتهادية فلا يلحقها مذمة مالم يكن فيها إتباعٌ للأهواء، أو العقول، أو التشهي.
3 -أن من علم بالحجة والدليل في المسائل الخلافية ثم لم ينقد إليها يكون مخطأً يجب عليه الرجوع عن خطئه.
أما من لم يتبين له وجه الحق في المسائل الاجتهادية فلا يلزمه الرجوع والانصياع.
4 -أن المخالف في المسائل الخلافية يعتبر مخطأ ويوصف بأنه مخطئ، ويجب بيان خطئه وكشفه كما هو صنيع السلف، وقد يوصف بأكبر من وصفه بالخطأ حسب ما يحتف بالمسألة من أحوال، وعلى حسب حجم المخالفة.
أما المخالف في المسائل الاجتهادية فلا يعد مخطأً بل يعد مجتهدًا حاز أجرًا وفاته آخر.