وقصدهم في ذلك أن يكون هذا القماش كفنهم بعد موتهم طلبا لبركة الماء والصواب أن هذا ليس له أصل في الشرع [ولكن لا يصل إلى البدعة فإن التبرك بماء زمزم وحمله والتغذي به والاستشفاء به كان معهودا في العصر النبوي وقد أقره] .
7 )التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته:
والصواب أن المقام لا يتمسح به ولا يقبل لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8 )اهتمام بعضهم بزمزمة لحاهم وما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة والصواب أن هذا ابتداع في دين الله سبحانه وليس له أصل [ولكن لا ينبغي أن يعد هذا من المنكرات لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم] .
9 )كتابة البعض لأسمائهم على جدران الحرم وتوصية بعضهم بعضا في ذلك .
ثانيا: المخالفات في العمرة
أ - مخالفات الطواف
10 )وجود أدعية خاصة بكل شوط [مع اعتقاد أنه لا يصح طواف إلا بها] :
والصواب أنه ليس للطواف أو السعي ذكر واجب مخصوص بل هو من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد هو التكبير كلما حاذى الحجر الأسود وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود وأما الباقي فيأتي الطائف بما تيسر من القرآن الكريم والدعاء والذكر . [ولا مانع من استعمال تلك الأدعية بدون تقيد فيصح الدعاء بها كلها في شوط واحد ويجوز الإتيان بدعاء الطواف في السعي وبدعاء المقام والملتزم أو الحجر في الطواف أو الوقوف ونحو ذلك حيث لا محذور فيها] .
11 )مشي القهقرى بعد الطواف:
وهو أن الطائف بعد طوافه يمشي إلى الخلف مستقبلا الكعبة بوجهه زاعما أنه بذلك يعظم الكعبة والصواب أن هذا بدعة في الدين لا أصل له فإذا انتهى الطائف من طوافه انصرف ومشى مشيه المعتاد .
12 )استلام الركنين الشاميين والتمسح بجدران الكعبة وكسوتها: