الصفحة 48 من 98

-انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح حتى تفوته قراءة الفاتحة.

-تلاوة المأموم لما يتلوه إمامه متابعا له فيه فيشوش على المصلين بذلك.

-سؤال الرحمة كلما قرأ الإمام آية رحمة، أو الاستعاذة كلما قرأ آية عذاب، وهو مشروع لكن في غير الفريضة [1] .

-قول:"بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"إذا قرأ الإمام:"أليس الله بأحكم الحاكمين". فإن حديثها ضعيف [2] .

-إشارة المأموم بالسبابة كلما قرأ الإمام آية فيها لفظ الجلالة [3] . فإن مثل هذا يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.

-هجر الأئمة لهدى النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وذلك:

-بتطويل القراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى.

-بالمواظبة على تخفيف القراءة دائما وأبدا.

-بالقراءة من أواخر السور وأوساطها، مع أن الثابت من هديه - صلى الله عليه وسلم: قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة فقط؛ فلم ينقل عنه القراءة من أوساط السور في الفريضة، لكنه فعله في النافلة [4] .

(1) - تمام المنة ص185، وتصحيح الدعاء ص420

(2) - تمام المنة ص186

(3) - تصحيح الدعاء ص419

(4) - انظر زاد المعاد ج1/ 214،215

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت