الصفحة 60 من 98

هـ) جامع:

-الشروع في النافلة مع إقامة الفريضة. وقد نهي عنه.

-ترك المأموم التكبير خلف الإمام في كل رفع وخفض.

-جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام فيشوش على الآخرين. فالصواب: أن يكبر سراًّ.

-التبليغ خلف الإمام بلا داع [1] .

-انتظار المأموم للإمام إن كان ساجدًا حتى يرفع، أو جالسًا حتى يقوم ثم يدخل معه. والصواب: أن يدخل معه في أي ركن كان فيه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا [2] .

-مسابقة المأموم لإمامه في أفعاله وهى محرمة، أو مساواته فيها وهى مكروهة [3] .

-التأخر عن متابعة الإمام بتطويل الركوع، أو السجود، أو بالجلوس فترة من الزمن بعد قيام الإمام إلى الركعة الأخرى, وليس من ذلك جلسة الاستراحة الخفيفة.

-تنحنح المأموم عند إطالة الإمام، أو غير ذلك. والصواب: أن من نابه شيء في صلاته فليسبح إلا النساء؛ إذ المشروع لهن التصفيق.

(1) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/ 120

(2) - من مخالفات الصلاة ص82

(3) - الشرح الممتع ج4/ 267،262

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت