فهرس الكتاب
-تمطيط الإمام للتكبير إذا أراد أن يجلس للتشهد الأول، أو الأخير، وإدراج ما عداه من تكبيرات الانتقال. وليس هناك دليل على هذا التفريق. وأيضا فإن ذلك التمطيط يؤدي إلى أن بعض المأمومين يسبق إمامه.
-إطالة الإمام للسجدة الأخيرة من الصلاة دون غيرها من السجدات، ولم يرد في السنة دليل على هذا التفريق. فالصواب أن تكون كغيرها من السجدات [1] .
-تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب [2] .
-الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة؛ فإن السنة قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة.
-دخول الرجلين يتحدثان فيكملان حديثهما، وقد أقيمت الصلاة وشرع الإمام في القراءة [3] .
-تحرج بعضهم إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه على غير وضوء من الخروج من الصف، فيصلى على غير طهارة حياءً من الناس، وينسى أن الله أحق أن يُستحيا منه.
-وفي المساجد المزدحمة جدا كالحرمين الشريفين، يتيمم بعضهم على السجاد، حتى يتجنب مشقة الزحام إذا ذهب للوضوء.
-والصواب: أنه لا يشرع التيمم مع وجود الماء، والقدرة على استعماله، وإن أدى ذلك إلى فوات الجماعة.
-وبعضهم يكون مصابا بخروج قطرات من البول، أو تخرج منه الريح بشكل مستمر بعد الوضوء، أو في أثناء الصلاة، فيظل يتعب نفسه ويجهدها بالخروج من المسجد وتكرار الوضوء.
-والصواب أنه لا يعيد الوضوء؛ لأنه يلحق بمن حدثه دائم؛ فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويتحفظ من البول ما استطاع [4] .
-التضييق على المصلين في الصف، أو إيذاء الآخرين بالمبالغة في المجافاة بين أعضائه في السجود، أو بالجلوس متوركا مع ضيق المكان.
-تأخر المأموم عن إمامه بمقدار شبرٍ إذا لم يكن معهما ثالث وقام بجانبه. ولا أصل لهذا التأخر، فالصواب أن يحاذيه [5] .
(1) - من أخطاء المصلين ص42
(2) - من مخالفات الصلاة ص112
(3) - القول المبين ص187
(4) - من أخطاء المصلين ص89، 90
(5) - فتاوى ا بن باز ج12/ 199