فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 54 من 174

وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ) أي ممن تلزمه (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ) أي ندبا (بِدينارٍ) أي من ذهب (فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْف دينارٍ) فإن ذلك كفارة الترك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سمرة بن جندب وهو حديث صحيح. وهو ما اتصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ. وروى البيهقي عن سمرة حديثا ضعيفا من ترك الجمعة بغير عذر، فليتصدق بدرهم، أي من فضة أو نصف درهم أو صاع أو مد، والضعيف ما قصر عن درجة الحسن

(وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ) بضم ففتح (تَهَاوُنا بِها) المراد بالتهاون الترك من غير عذر (طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ) أي ختم الله عليه وغشاه ومنعه ألطافه رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الجعد وإسناده حسن

(وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمُعَاتٍ) بضم الجيم والميم أو فتحها أو سكونها (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ المُنَافِقِينَ) أي إن كان ممن تجب الجمعة عليه، رواه الطبراني عن أسامة بن زيد

(وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أوْ لَيْلَتَهَا رُفِعَ عَنْهُ عَذَابُ القَبْرِ) وفي الإحياء للغزالي قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ كَتَبَ الله لَهُ أجْرَ شَهِيدٍ ووقي فتنة القبر» أي وذلك بشرط الإيمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت