فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 101 من 1150

201 -وجائز صلاة النافلة في جماعة ليلًا أو نهارًا، ويجمعها الرجل بأهل بيته وغيرهم ومن دخل مسجدًا قد صلى أهله فجائز أن يتطوع قبل المكتوبة، إن كان في بقية من الوقت، وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة، ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها، وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها، وليس قبل الصلاة أو بعدها ركوع معلوم، وإنما يؤقت في ذلك أهل العراق.

202 -ومن قطع نافلة عمدًا لزمه إعادتها، وإن كان ذلك لعلة لم يعدها، وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ، ومن أحرم في نافلة ثم أقيمت الصلاة فإن كان ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاهما ودخل معه وإلا قطع بسلام ودخل معه، ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها، فإن لم يقطع بسلام أعاد الصلاة، ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعده تربص قليلًا، وإن انصرف بعد وتره إلى بيته تنفل ما أحب.

203 -ومن سلم من صلاته تنفل في موضعه وحيث أحب من المسجد إلا في الجمعة، ولا يتنفل الإمام في موضعه [لا] في جمعة ولا غيرها.

204 -قال مالك: ومن دخل مسجدًا فلا يقعد حتى يركع ركعتين إلا أن يكون مجتازًا لحاجة فجائز أن يمر فيه ولا يركع، وقاله زيد بن ثابت، ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به مالك، وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى.

205 -ولا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة للحاجة، ولا يكره السلام على المصلي في فريضة أو نافلة، وليرد مشيرًا بيده أو برأسه. ويسبح الرجال والنساء في الصلاة للحاجة، وضعف مالك أمر التصفيق للنساء لحديث التسبيح. (( 1 ) )

(1) رواه البخاري (1/667) ، ومسلم (1/316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت