287 -ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعًا] وهو راكع في الثانية أو قبل ذلك فليسجد ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية، ثم يبتدئ الثانية، وإن ذكرها بعد ما رفع رأسه من الثانية تمادى، وكانت أول صلاته، ويسجد في تلك بعد السلام.
288 -مالك: وعقد الركعة رفع الرأس من الركوع.
289 -وإن نسي السجود من الأولى، والركوع من الثانية، وسجد فليسجد للأولى ويبني عليها، ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئًا، ويسجد بعد السلام.
290 -ومن تكلم أو سلّم اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيًا سجد بعد السلام، فإن كان مأمومًا حمل عنه إمامه.
291 -ومن سها عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام، بنى فيما قرب، وإن تباعد ابتدأ الصلاة، ومن شك فتفكر قليلًا فتيقن أنه لم يسه فلا سجود عليه لسهوه.
292 -والسهو في الفرض والتطوع على الرجال والنساء سواء.
293 -وإن نسي التشهد الآخر وسلم، فإن كان بالقرب تشهد وسجد بعد السلام، وإن تطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله عز وجل، وليس كل الناس يعرف الشهد، [ولم يره نقصًا من الصلاة] ، وإن رفع رأسه من السجود فسلم ساهيًا قبل أن يجلس رجع أيضًا بالقرب فجلس وتشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وإن تطاول أعاد الصلاة، ونسيان التشهدين ليس كغيرهما فيما يسهو عنه.
294 -ومن نسي تكبيرة أو سمع الله لمن حمده، مرة فلا شيء عليه، وإن ترك اثنتين من ذلك أو التشهدين سجد قبل السلام، فإن لم يسجد حتى تطاول أو انتقض وضوءه أجزأته صلاته، وإن نسي ثلاث تكبيرات أو سمع الله لمن حمده مثل ذلك، سجد قبل السلام، وإن نسي أن يسجدها حتى سلم سجدهما بالقرب وسلم وأجزأتاه، فإن لم يسجد حتى تطاول ذلك أعاد الصلاة.
295 -وإن نقص وزاد أجزأته سجود السهو قبل السلام، ومن صلى خلف من يرى السجود في النقص بعد [السلام] فلا يخالفه [فإن الخلاف شر] .