فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 116 من 1150

303 -ومن ذكر سجدتي سهو بعد السلام من فريضة أو نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما، فإذا أتمها سجدهما.

304 -وإن كانت قبل السلام وهما من فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليها بغير سلام، وإن أطال القراءة في هذه الثانية أو ركع بطلت الأولى، فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمها، وإن كانت فريضة قطع إلا أن يعقد منها ركعة فيشفعها استحبابًا ثم يصلي الأولى والثانية.

305 -وإن كانت قبل السلام وهما من نافلة فذكرهما قبل أن يتباعد وهو في نافلة [أخرى] رجع إن لم يركع من الثانية شيئًا فسجد ما كان عليه، وتشهد وسلم وابتدأ النافلة التي كان فيها [إن شاء] .

306 -ومن قام في نافلة من اثنتين ساهيًا فليرجع ما لم يركع، فإن ركع فقد اختلف قوله فيه، وأحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع ويسجد بعد السلام، وإن رفع رأسه منها أتى برابعة وسجد قبل السلام، فإن سها عن السلام حتى صلى خامسة رجع متى ما ذكر، ويسجد قبل السلام، لأن النافلة في قول بعض العلماء أربع وفي قول مالك ركعتان.

307 -وإن صلى الفريضة خمسًا ساهيًا سجد بعد السلام.

308 -مالك: ولا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ بالتشهد قبل الدعاء.

309 -واستحب مالك تشهد [عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ] (( 1 ) )، وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] ، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ثم تدعو بما أحببت.

310 -ويسلم الإمام والفذ واحدة قبالة وجهه، ويتيامن [قليلًا] ، ويسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام، فإن كان عن يساره أحد رد عليه، وقاله ابن عمر، وكان مالك يأخذ بقول ابن المسيب، يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام ثم تركه.

(1) رواه مالك في الموطأ (53) ، والحاكم في المستدرك (1/266) ، وصححه ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت