فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 126 من 1150

381 -ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة، فإن كان منها أتم الصلاة، قال ابن مسعود: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم. (( 1 ) )

(كتاب الجنائز)

382 -قال مالك: يجتهد للميت في الدعاء، وليس في ذلك حدّ، ولا يقرأ على الجنازة، وكان أبو هريرة يتبع الجنازة من أهلها، فإذا وضعت كبّر وحمد الله وصلى على نبيه، ثم قال: اللهم [إنه] عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. (( 2 ) )

383 -قال مالك - رحمه الله -: وهذا أحسن ما سمعت من الدعاء على الجنازة، وليس فيه حدّ معلوم. (( 3 ) )

384 -وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.

385 -قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعًا. مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى، قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع [يديه] في الأربع.

386 -ولا بأس بحمل السرير من أي جانب [شئت] ، وإن شئت فاحمل أو فدع (( 4 ) )، وقول من قال: يبدا باليمين بدعة. والمشي أمام الجنازة هو السنة (( 5 ) ). وجائز أن يسبق وينتظر.

387 -ولا يصلي عليها في المسجد، إلا أن توضع بقربه فيصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام، إذا ضاق خارج المسجد بأهله. وجائز الجلوس عند القبر قبل أن توضع [الأرض] . (( 6 ) )

388 -ويصلى على قاتل نفسه [وإثمه على نفسه، ويصلى] على أولاد الزنا كسائر المسلمين.

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/442) .

(2) رواه مسلم (963) ، ومالك في الموطأ (17) عن عوف بن مالك مرفوعًا.

(3) انظر: مواهب الجليل (2/214، 215) .

(4) رواه البيهقي في الكبرى (4/19) ، والصغرى (1048) عن ابن مسعود.

(5) رواه مالك في الموطأ (11) .

(6) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (2/229، 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت