فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 138 من 1150

وإن نذر صوم سنة غير معينة صام اثني عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر [فما صام من الأشهر فعلى الأهلة، وما أفطر بفيه] منها لعذر أتمه ثلاثين، وإن كانت سنة بعينها صامها وأفطر منها يوم الفطر وأيام الذبح] ويصوم آخر أيام التشريق.

459 -مالك: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان، إلا أن ينوي قضاء ذلك كمن نذر صلاة يوم بعينه فليصل في الأوقات الجائزة فيها الصلاة، ولا يصلي في الساعات التي لا يصلى فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء.

460 -ثم سئل مالك: عمن نذر صوم ذي الحجة، فقال: يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى إلا يقضيها. قال ابن القاسم: الأول أحب إلي. وما أفطر من السنة المعينة لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان لغير عذر قضاه.

461 -وإن أفطر منها شهرًا لغير عذر فكان تسعة وعشرين يومًا قضى عدد أيامه.

462 -ومن نذر صوم شهر بعينه فمرضه لم يقضه، وإن أفطره متعمدًا قضى عدد أيامه متتابعًا أحب إلي، وإن فرقه أجزأه، وإن أفطر منه يومًا قضاه إلا أن يكون [أفطره] لمرض.

463 -ومن نذر صوم شهر بغير عينه متتابعًا فصام منه عشرة أيام، ثم أفطر يومًا من غير عذر ابتدأ الصوم ولا يبني [عليه] .

464 -ومن قال: لله علي صوم غد، فأفطره فلا كفارة يمين عليه، لأنه جعل لنذره مخرجًا وعليه قضاؤه، ومن نذر صوم كل خميس يأتي لزمه، فإن أفطر خميسًا متعمدًا قضاه، وكره مالك أن ينذر صوم يوم مؤقت.

465 -ومن نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم ليلًا صام صبيحة تلك الليلة، وإن قدم نهارًا ونية الناذر الفطر، فلا قضاء عليه، ومن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين فيما يستقبل. ومن نذر صوم غد فإذا هو يوم الفطر أو الأضحى وقد علم به أو لا، فلا يصومه، ولا قضاء عليه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت