فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 141 من 1150

478 -وكره مالك للقراء أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه صاحبه، وقال: يقرأ الثاني من حيث انتهى الأول. ولا يقرأ بالألحان في الصلاة، وعظم مالك الكراهية فيه. والأمر في رمضان الصلاة، وليس بالقصص بالدعاء.

479 -ولا بأس أن يؤم [الناس] في المصحف في رمضان في النافلة، وأكرهه في الفريضة، وإن ابتدأ الإمام بغير مصحف وبين يديه مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه، ولكن يتم صلاته ثم ينظر.

480 -ولم يكن الأمير يصلي القيام [خلف القارئ] فيما خلا مأمومًا، ولو فعل ذلك جاز، وقال ربيعة: لا يفعل ذلك إلا أن يأتي فيؤم بالناس.

481 -وجائز التنفل بين الترويحتين لمن يتم الركعتين ويسلم، فأما من يقف يقرأ وينتظرهم حتى يدخل معهم بإحرامه الأول أو بإحداث إحرام فلا يعجبني.

482 -ولا يقنت في رمضان، [لا] في أوله ولا في آخره [ولا في غيره] [ولا في الوتر. والوتر آخر الليل أحب غلي لمن قوي عليه] ، ويفصل الإمام بين الشفع والوتر بتسليم، ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام فليتبعه. قال مالك: قد كنت أنا أصلي معهم فإذا جاء الوتر انصرفت ولم أوتر. (( 1 ) )

(كتاب الاعتكاف) (( 2 ) )

483 -ولا اعتكاف إلا بصوم، فإن أفطر يومًا ناسيًا فليقضه واصلًا باعتكافه، وإن أفطر عامدًا، أو جامع في ليل أو نهار ناسيًا، أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأ. وإن حاضت معتكفة فخرجت فوطئها زوجها فسد اعتكافها، قاله ابن المسيب وغيره.

(1) انظر: الموطأ (7) ، (ص92) ، وكشف الستر للحافظ وللنابلسي كلاهما بتحقيقنا، ط بيروت.

(2) أصله الاحتباس والعكف، الحبس، وفي الشرع: الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص، وانظر: الذخيرة (2/534) ، والتفريع لابن الجلاب (1/312) ، والبيان والتحصيل (2/306) ، والمعيار للونشريسي (1/430) ، والشرح الصغير (1/255) ، والموطأ لمالك (ص210، 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت