518 - [مالك] : ولا يأكل أو يشرب إلا في المسجد أو في رحابه، وأكره أن يخرج منه ويأكل بين يدي بابه، ولا يأكل أو يقيل فوق ظهر المسجد، [قال عنه ابن وهب] : وأكره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين، لأنه يمشي وذلك عمل، [وقال عنه ابن نافع] : ولا يمشي إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم، أو ليعقد نكاحًا لنفسه أو لغيره، وإن كان ذلك في مجلسه ولا بأس به إذا كان خفيفًا. (( 1 ) )
ما جاء في ليلة القدر
519 -قال النبي عليه السلام: "التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة". (( 2 ) )
قال مالك: أرى - والله أعلم - أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين.
قال ابن المسيب: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
"تم كتاب الاعتكاف بحمد الله وعونه
يتلوه كتاب الزكاة بحول الله وقوته"
(كتاب الزكاة(( 3 ) )الأول)
520 -ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (( 4 ) )، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة، وفي العشرين [دينارًا] نصف دينار (( 5 ) )، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.
521 -ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل صنف منها، ومن له مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليه. وصرف الزكاة عشرة دراهم بدينار.
(1) انظر: الموطأ لمالك (ص208، 209) .
(2) رواه مالك في موطأه (13) ، (209) ، والبخاري (2023) .
(3) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (3/5) ، والتفريع (1/274) ، والمعيار (1/430) ، والبيان والتحصيل (2/355) .
(4) رواه مالك (1) في الزكاة، والبخاري (1477) ، ومسلم (979) .
(5) رواه أبو داود (1573) ، وابن ماجة (1790) .