فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 164 من 1150

[قال مالك] : والصدقات في القسم كالزكاة.

مالك: ولا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء، وعمل السر أفضل. ويدفع ذلك إلى من يثق به فيقسمه.

601 -فإن وليها هو فلا يعطيها أحدًا تلزمه نفقته. وإيعاب النفقات في كتاب إرخاء الستور.

وأما من لا تلزمه نفقته من قرابة فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم، ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم، إن كانوا لها أهلًا. قال ابن عباس وغيره: إن أعطى قرابته على الصحة كما يعطي غيرهم أجزأه. وكرهه ابن المسيب وغيره، وأكثر شأن مالك فيه الكراهية لخوف المحمدة، ولدفع صلة كانوا يرجونها منه وقضى مذمة كانت عليه، ولو صح ذلك عنده أجزأه.

602 -ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها. قال أشهب: فإن فعلت ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها [أجزأها، وإن رد ذلك عليها فيما يلزمه] لم يجزها.

603 -ولا بأس أن يبتاع الإمام من الزكاة رقابًا فيعتقهم، وولاؤهم للمسلمين، وكذلك من ولي صدقة نفسه، وإن أعتقها عن نفسه أعاد ولم تجزه، لأن الولاء له وكأنها زكاة لم يخرجها، ولا يعجبني أن يعان بها مكاتب.

ويعطى منها ابن السبيل [المحتاج وإن كان غنيًا ببلده، والحاج ابن السبيل] ، وكذلك الغازي يعطى منها، وإن كان مليًا ببلده.

ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضًا أو طعامًا، وأكره للرجل شراء صدقته.

604 -ومن [كان] له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته، وقال غيره: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت