فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 169 من 1150

619 -وإذا كانت الغنم رُبَّى (( 1 ) )كلها أو ماخضًا (( 2 ) )أو أكولة (( 3 ) )أو فحولة لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئًا، وليأت ربها بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء، ويلزم الساعي قبولها، [ولا يأخذ ما فوق الثني ولا ما تحت الجذع] ، ولا يأخذ إلا الثني والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة سواء.

620 -ولا يأخذ المصدق تيسًا (( 4 ) )، ويحسبه على رب الغنم كما يحسب عليه العمياء والمريضة البين مرضها، والهرمة (( 5 ) )، والسخلة (( 6 ) )، والعرجاء التي لا تلحق، وكل ذات عوار، ولا يأخذها، وإن كانت الغنم كلها قد جربت (( 7 ) )، أو ذات عوار (( 8 ) )، أو سخالًا، أو كانت البقر عجاجيل كلها، والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزيه.

621 -وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس، أو الهرمة، أخذها إن كان ذلك خيرًا له، ولا يأخذ من [هذه] الصغار شيئًا.

622 -ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين في جميع الماشية، ومن كانت له ثلاثون من الغنم فتوالدت قبل قدوم الساعي بيوم فتمت أربعين زكاها عليه.

(1) هي التي تربى في البيت لأجل اللبن، النهاية (2/180) .

(2) هي الحامل التي دنت ولادتها.

(3) هي التي تُسمن للأكل، النهاية (1/58) .

(4) هو الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول، الوسيط (1/95) .

(5) هي الكبيرة الضعيفة.

(6) ولد الغنم، النهاية (2/350) .

(7) الجرب: مرض جلدي ينشأ عنه حكة شديدة في أثناء النوم خاصة، الوسيط (1/119) .

(8) أي عيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت