793 -ومن فرغ من طوافه خرج إلى الصفا، ولم يَحُدّ مالك ن أي باب يخرج، ويستحب ان يصعد منه ومن المروة أعلاهما حيث يرى الكعبة منه، ولا يعجبني أن يدعو قاعدًا عليهما إلا من علة.
وتقف النساء أيضًا إلا من بها ضعف أو علة، ويقفن أسفلهما، وليس عليهن أن يصعدن إلا أن يخلوا [من الرجال] فيصعدن وذلك أفضل لهن. (( 1 ) )
794 -ولم يحدّ مالك في الدعاء على الصفا والمروة حدًا، ولا لطول القيام وقتًا، واستحب المكث عليهما في الدعاء، وإن رفع يديه عليهما أو في وقوف عرفة فرفعًا خفيفًا، وترك الرفع في كل شيء أحب إلى مالك إلا ابداء الصلاة فإنه يرفع [يديه] ، ولا يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين.
795 -ويبدأ في سعيه بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة [زاد] شوطًا ليصير باديًا بالصفا، ومن رمل فيجميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه وقد أساء، وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه. (( 2 ) )
796 -وإن سعى جنبًا أجزأه إن كان في طوافه وركوعه طاهرًا، ولا يسعى راكبًا إلا من عذر، وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه، وإن طال فصار كالتارك لما كان عليه فليبتدئ ولا يبني.
797 -وإن صلى على جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس [مع أحد أو وقف معه يحدثه، لم ينبغ له ذلك، فإن فعل منه شيئًا بنى فيما خف ولم يتطاول [و] أجزأه. وإن أصابه حقن في سعيه] مضى فتوضأ وبنى.
798 -ومن ترك السعي بين الصفا والمروة أو شوطًا منه في حجة أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده.
(1) انظر: الذخيرة (3/247) .
(2) انظر: الذخيرة (3/247) .