فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 538 من 1150

2212 - وإذا أعتق المسلم نصرانيًا فله ولاؤه ولا يعقل عنه ما جنى، لا هو ولا قومه، ولا يرثه، لاختلاف الدينين، ويعقل عنه المسلمون، وهم يرثونه إن لم تكن له قرابة على دينه، ولا جزية عليه، ولو قتله أحد كان عقله للمسلمين، وقال نافع: لا يرث مسلم كافرًا إلا الرجل عبده أو مكاتبه.

2213 - [قال ابن القاسم:] وإذا أعتق قرشي وقيسي عبدًا بينهما [معًا] ، فجريرته على قريش وقيس، وتكتب شهادته: فلان مولى فلان القرشي وفلان القيسي. وإذا كان عبد مسلم بين ذمي ومسلم قرشي فأعتقاه معًا، فولاء حصة الذمي للمسلمين، ولو كان العبد نصرانيًا فأعتقاه معًا ثم جني جناية كان نصفها على بيت المال لا على المسلم، لأنه لا يرثه، ونصفها على أهل خراج الذمي الذي يؤدون معه. ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى [جناية] ، كانت حصة الذمي على المسلمين دون أهل خراج الذمي، لأنهم وارثوا حصته، والنصف على قوم القرشي، لأنه صار وارثًا لحصته منه، وإن أسلم الذمي رجع إليه ولاء حصته منه، ثم يكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفه في بيت المال ونصفه على قوم القرشي. (( 1 ) )

2214 - واللقيط حر وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطه، وليس له أن يوالي من شاء، والمسلمون يعقلون عنه ما جنى، ويرثونه، ومن أنفق عليه، فلا يرجع عليه بشيء، لأن ذلك على معنى الحسبة، إلا أن يكون له مال وُهب له، فليرجع عليه بما أنفق في ماله.

وتفسير قول الله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ} (البقرة: 177) هي الرقبة تعتق من الزكاة، فولاؤها لجميع المسلمين.

2215 - ولو تزوج عبد حرة فولدت منه أولادًا، فعتق [العبد] من الزكاة، كان ولاؤه وولاء ولده الأحرار لجميع المسلمين.

(1) انظر: مواهب الجليل (6/268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت