فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 549 من 1150

وتسلف كبار البقر في صغارها، والبقرة الفاره القوية على العمل والحرث، تسلم في حواشي البقر، وإن كانت مثل أسنانها، ولا تسلم صغار الغنم في كبارها [ولا كبارها في صغارها] ، ولا معزها في ضأنها ولا ضأنها في معزها، لأنها كلها منفعتها للحم، لا للحمولة، إلا شاة غزيرة [اللبن] فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. (( 1 ) )

وإذا اختلفت المنافع في الحيوان، جاز سلم بعضها في بعض، اتفقت أسنانها، أو اختلفت.

2346 - والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافها كجذع نخل كبير، غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز، وإن أسلمته في مثله صفة وجنسًا، فهو قرض، فإن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز ذلك إلى أجله، وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجز ورُد السلف.

ولا يجوز أن يسلم جذع في نصف جذع من جنسه، وكأنه أخذ جذعًا على ضمان جذع، وكذلك هذا في جميع الأشياء، وكذلك ثوبًا في ثوب دونه، أو رأسًا في رأس دونه، إلى أجل لا خير فيه.

2347 - والعبيد صنف [واحد] إلا ذو النفاذ والتجارة، فلا بأس أن يسلم عبد تاجر صقلي أو بربري [أو نوبي] ، في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما، قال يحيى بن سعيد: أو حاسب كاتب في وصفاء سواه قليل أو كثير.

2348 - ومن باع غلامًا معجلًا بعشرة أفراس إلى أجل، وعشرة دنانير ينتقدها جاز.

قال يحيى بن سعيد: ومن سلف في غلام أمرد جسيم صبيح، فلم يوجد عند الأجل، فأخذ مكانه وصيفين، أو حيوانًا، أو رقيقًا، أو عروضًا وبرئ أحدهما من صاحبه في مقعد واحد، فلا بأس به.

(1) انظر: المدونة الكبرى (9/2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت