فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 582 من 1150

2448 - ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها أو ولى، وقد نقد أو لم ينقد، فلا بأس بذلك، ومن ابتاع طعامًا كيلًا بثمن إلى أجل فلم يكتله حتى ولاه رجلًا أو أشركه فيه، فإن كان لا ينتقد الثمن إلا إلى أجل فجائز، وإن تعجله قبل أجله لم يجز. ولو أشركه أو ولاه بعد أن اكتال الطعام وقبضه وشرط تعجيل الثمن جاز، لأنه بيع مؤتنف، وإن لم يشترط النقد لم يكن له أخذه به إلا إلى الأجل الذي ابتاع إليه. ولو اشترى الطعام بثمن نقدًا فنقد ثمنه ثم أشرك فيه، أو ولاه قبل أن يكتاله فلا بأس به إذا انتقد مثل ما نقد قبل التفرق، وإن اشترط تأخير الثمن إلى أجل لم يجز، وما ابتعت من العروض والحيوان مضمونًا إلى أجل، ثم بعت ذلك وانتقدت ثمنه ثم فلس من ذلك في ذمته، فليس للمبتاع منك رجوع عليك وله اتباع بائعك ومحاصة غرمائه.

2449 - وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها رجلًا، ثم هلكت السلعة قبل قبض المُشْرَك، أو ابتعت طعامًا [فاكتلته] ثم أشركت فيه رجلًا فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام، فضمان ذلك منكما وترجع عليه بنصف الثمن.

2450 - وإذا ابتاع رجلان عبدًا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثًا. وكل ما اشتريت من جميع العروض والطعام فلا يجوز أن تشرك فيه رجلًا قبل قبضك [له] أو بعد، على أن ينقد عنك، لأنه بيع وسلف.

2451 - وإن أسلمت إلى رجل في طعام ثم سألك أن توليه ذلك ففعلت، جاز ذلك إذا نقدك، وتكون إقالة، وإنما التولية لغير البائع.

وإن ابتعت طعامًا فاكتلته ثم أشركت فيه رجلًا، أو وليته على تصديقك في كيله جاز، وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه، وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة، وإذا أشركته فيه فضمانه منكما وإن لم تكتالاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت