فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 610 من 1150

2533 - ومن لك عليه مائة دينار قائمة من بيع أو قرض، فلا تأخذ منها مائة مجموعة أزيد عددًا، لأنك تركت فضل عيون أو وزن، لفضل العدد، إلا أن تسلفه بمعيار عندك قد عرفت وزنه، أو شرطت في البيع الكيل مع العدد، فيجوز أخذ مجموعة وإن كانت أكثر عددًا، فأما إن أسلفته مائة عددًا فقضاك مثل عددها كيلًا أو أنقص منها في الوزن فجائز. وما بعت بفرادى فلا تأخذه كيلًا، وما بعت كيلًا فلا تأخذ فرادى، وما بعت بفرادى واشترطت كيله مع العدد فجائز أن تأخذ فيه كيلًا أقل عددًا أو أكثر، ومن ذلك أن تبيع سلعة بمائة درهم كيلًا، وتشترط عددها داخل المائة خمسة، فجائز أن تأخذ [كيلًا] أقل من ذلك العدد أو أكثر في مثل الوزن.

ومن لك عليه مائة دينار مجموعة من بيع أو قرض فقضاك مائة قائمة من غير وزن، فذلك جائز، لأنها أكثر وزنًا وأفضل عيونًا، وإن قضاك مائة فرادى لم يجز، لأنك تجاوزت نقصها لفضل عيونها على المجموعة.

2534 - ومن باع سلعة بمائة دينار مجموعة، ولم يسم كم داخلها فلا بأس به ما لم يدخل له ذهبًا غير جائز بين الناس، والدنانير المجموعة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل، والقائمة: هي المائة الجياد إذا جمعت مائة عددًا وزادت في الوزن مثل الدينار، والفرادى: إذا اجتمعت في الوزن نقصت في المائة مثل الدينار.

ومن لك عليه درهمان فرادى قد عرف وزن كل واحد منهما إلا أنهما لم يجمعا في الوزن، فلا تأخذ بوزنهما منه تبر فضة مكسورة، كانا في الجودة مثل فضته أو أدنى، لأنك إذا أخذت وزن الفرادى مجموعة لا بد أن يزيد وزن المجموعة على الفرادى، الحبة والحبتين أو ينقص، فلا يكون ذلك مثلًا بمثل.

2535 - ولا يباع القمح وزنًا بوزن، وليس ما كرهنا من أخذ مجموعة من فرادى مثل ما أجزنا من أخذ السمراء من المحمولة، والمحمولة من السمراء بعد الأجل، لأن الطعام مكيل لا تفترق أقداره وهذا مختلف. (( 1 ) )

(1) انظر: المدونة (8/429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت