65 -ومن أصابه حقن أو قرقرة (( 1 ) )فإن كان ذلك خفيفًا فليصل، وإن كان مما يشغله أو يعجله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته، فإن صلى بذلك أحببت له الإعادة أبدًا، ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان (( 2 ) )شيئًا. (( 3 ) )
65 -مسألة: ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد يومين [أو ثلاثة] أو أكثر من ذلك. (( 4 ) )
66 -ولا يصلي بما لبسه أهل الذمة حتى يغسل، وما نسجوه فلا بأس به. والنصراني جنب فإذا أسلم اغتسل، فإن تطهر للإسلام وقد أجمع عليه [ثم أسلم] أجزأه، فإن لم يجد الماء فليتيمم للإسلام، وينوي بتيممه الجنابة أيضًا، ثم إن وجد الماء فليغتسل. (( 5 ) )
في الرعاف (( 6 ) )
67 -وينصرف من الرعاف [في الصلاة] إذا سال أو قطر، قل ذلك أو كثر، [فليغسله ثم يبني على صلاته] ، فإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ويتمادى. اقل ابن المسيب: ومن لم ينقطع عنه الدم أتم صلاته إيماء. مالك: [وكل من رعف في صلاته فذهب يغسل الدم] فله أن يبني في بيته أو في موضع يقرب من غسله، إلا أن يطمع أن يدرك الإمام، أو يكون في جمعة فلا بد من المسجد. (( 7 ) )
68 -وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم [عنه] ، ثم رجع فتشهد وسلم، وإن سلم الإمام ثم رعف المأموم سلم وأجزأته صلاته. وإذا عَقَد ركعة وسجدة ثم رعف ألغاها إذا بنى، وإن عقدها بسجدتيها بنى عليها.
(1) القرقرة: صوت في البطن من رياح تكون فيه، الوسيط (2/757) .
(2) هو تحريك المعدة وتهيؤها للقيء، التصييد (1/53) .
(3) انظر الشرح الصغير (1/126) .
(4) انظر: صحيح مسلم (277) .
(5) إشارة لحديث أبي هريرة في البخاري (462) ومسلم (1764) .
(6) هو الدم الذي يخرج من الأنف، الوسيط (1/367) .
(7) انظر: الموطأ لمالك (52، 54) .