74 -واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون فوقهما أو تحتهما جلد مخروز قد بلغ إلى الكعبين فيمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما أصلًا، وسواء في قوليه لبسهما على رجل أو خف، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول، ولم يأخذ مالك بحديث ابن عمر في تأخير المسح. (( 1 ) )
75 -مسألة: والمرأة في مسح الخف كالرجل، وإذا خرج العقب من الخف إلى الساق قليلًا والقدم كما [في الخف] فهو على وضوئه، فإن أخرج قدميه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء، ولا يمسح على خفيه إلا من أدخل رجليه فيهما وهو على وضوء. فأما من تيمم ولبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضأ.
76 -مسألة: ويكره للمرأة تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام [أو يبول] فيتعمدان لبس الخف [للمسح] .
77 -وتمسح المستحاضة على خفيها.
78 -مالك: ويمسح المقيم والمسافر على خفيه، وليس لذلك وقت، ثم قال: لا يمسح المقيم.
ما جاء في التيمم (( 2 ) )
(1) انظر: الذخيرة (1/332) .
(2) قال القراقي: وهو من خصائص هذه الأمة لطفًا من الله تعالى بها وإحسانًا إليها .. وهي لغة الفصل، وانظر: الذخيرة (1/334) ، وشرح الموطأ - المنتقى - (1/114) ، والشرح الصغير (1/67، 74) .