فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 288

المبحث الحادي عشر

العرب

قال القاضي حسين من الشافعية: إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه (36) .

يعتمد على العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع (37) . الراجح عند المالكية تحكيم العرف (38) .

العرف يقضى به على ظواهر الألفاظ (39) .

الشافعية أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي، أو لم يرشد

النص الشرعي إلى العرف (36) .

ومن المسائل التي يرجع فيه إلى العرف:

معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ستة الفضة وكبرها، وغالب الكثافة في اللحية وغادرها، وكثرة فعل أو كلام وقلته في

4 لم 406. 510/9. 5 لم 384ء 4 لم 406. 9 لم 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت