فهرس الكتاب
المبحث الحادي عشر
العرب
قال القاضي حسين من الشافعية: إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه (36) .
يعتمد على العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع (37) . الراجح عند المالكية تحكيم العرف (38) .
العرف يقضى به على ظواهر الألفاظ (39) .
الشافعية أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي، أو لم يرشد
النص الشرعي إلى العرف (36) .
ومن المسائل التي يرجع فيه إلى العرف:
معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ستة الفضة وكبرها، وغالب الكثافة في اللحية وغادرها، وكثرة فعل أو كلام وقلته في
4 لم 406. 510/9. 5 لم 384ء 4 لم 406. 9 لم 510.