فهرس الكتاب
الصلاة، وثمن مثل، ومهر مثل، وكفء نكاح، ومؤونة، ونفقة، وكسوة، وسكنى، وما يليق بحال الشخص من ذلك.
ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر، وأكثر مدة الحمل،
وسن اليأس.
ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات، والإذن في الضيافة، ودخول بيت قريب، وتبسط مع صديق، وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية.
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان، وفي الوقف، والوصية، والتفويض، ومقادير المكاييل والموازين، والوقود وغير ذلك (361) .
دليل اعتباره:
من أدلة اعتبار العرف قوله @ لهند بنت عتبة:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (362) .
9 لم 510،507.
وحي