فهرس الكتاب
(4) إن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على
ا لإستحباب (128) .
اقتضاء الأمر الفورية:
إن الأمر يقتضي الفور (129)
هل الأمر يقتضي التكرار؟:
إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا عدمه. وقيل: يقتضيه. وقيل: يتوقف فيما زاد على مرة (13) .
دلالة الأمر بعد الحظر:
الأمر بعد الحظر للإباحة (131) .
الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته (132) .
الأمر في قوله تعالى: (فانتشروأ في الايض وأتنغوأصمن فضل آلله وهو للإباحة لا للوجوب؟ والصارف عن الوجوب الإجماع الدالة على أن الأمر المذكور للإباحة، لا كونه ورد بعد الحظر(133) .
ورود الأمر بعد الحظر لا يستلزم عدم الوجوب (134) .
ورجح جماعة أنه للاستحباب (13) .
263/13، 268/1، 376/2. 4 لم 37، 0 26/1. 10 لم 128.